مع الحدث متابعة إبراهيم افندي
على إثر متابعة القيادي الپامي عباس قدوري عضو جهة مراكش اسفي و عضو غرفة الفلاحة و رئيس جماعة أغمات بإقليم الحوز لمدة ثلاثين سنة و الذي قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش احالته على غرفة الجنايات الابتدائيه بتهمة تبديد و اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وضيفته و التزوير في محررات رسمية و استعمالها طبقا للفصول 2/241 – 353 و 356 من القانون الجنائي في ملف بدأت فصوله منذ سنة 2022 و لا زال امام المحكمة و نظرا لخطورة الافعال المرتكبة و التي تتعلق بغياب الدراسات القبلية لمشاريع حفر الابار الدواوير بالماء الصالح للشرب
– الاشهاد على صحة النفقة و تصفيتها بدل المصالح المختصة
– تسلم الاشغال دون اجراء التجارب المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة من اجل تحديد حجم التدفق و جودة المياه و كذا جودة الاشغال
– تسليم تجهيزات لجمعيات تنشط في دواوير غير مستهدفة
– اختلالات في تنفيذ صفقات متعلقة بحفر و تعميق آبار من اجل تزويد دواوير بالماء الشروب
– اعداد محضر صوري للتسلم المؤقت للاشغال تفاديا لتطبيق غرامات التأخير إزاء مقاولين لم ينجزوا الاشغال داخل الاجل التعاقدي
كما شملت التهم تلاعبات بالنفقات المتعلقة باشغال بناء المسالك و الماء الشروب و النفقات المتعلقة باقتناء المحروقات و قطع الغيار و عمليات الاصلاح و اكتراء الاليات و الرسوم المفروضة على استغلال المقالع بما فيها شركة تابعة للقيادي الپامي البعيوي القابع في السجن حيث تقوم الشاحنات بتحميل الاحجار من المقالع التابعة للجماعة بطريقة عشوائية و دون التأكد من حقيقة الكميات المستخرجة
– ضعف ارقام المعاملات المصرح بها من طرف محلات بيع المشروبات و الاقامات السياحية و عدم ممارسة الجماعة لحق المراقبة و التحقق من صحة الاقرارات و التصاريح و عدم تطبيق الجماعة لغرامة عدم التصريح بالتأسيس في مواجهة العديد من المنشآت السياحية التي تبادر لفتح محلاتها و ممارسة انشطتها دون تصريح للجماعة
– اختلالات بتدبير ممتلكات الجماعة دون اعمال التنافسية و قبول تنازل مكتر لمكتر و بنفس السومة الكرائية و غياب دفتر تحملات بخصوص الإدارية و وجود تناقض بين معطيات الاملاك الجماعية و بين القرار الجبائي و سجل الممتلكات بلغ حدد اختفاء اربع مقاه من السجل الممسوك و عدم اتمام مساطر التحفيظ العقاري للممتلكات العقارية و عدم تفعيل اختصاصات الرئيس في مجال الترخيص باستغلال المحلات التجارية
– عدم تفعيل اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في مجال الترخيص و مراقبة البناء حيث توجد مؤسسات سياحية تزاول نشاطها دون التوفر على الترخيص بالبناء الممنوح يتعلق ببناء منزل قروي ، و كذا تفاوت السعر المطبق مع السعر القانوني للرسم على عمليات البناء بالنسبة لدور ضيافة و إقامات للفنانين و عدم فرض الترخيص بالبناء و اداء الرسم على عمليات البناء لاحداث بنايات ذات طابع عمومي و عدم احتساب الرسم على عمليات البناء بطريقة قانونية
– اختلالات بخصوص تدبير الموارد البشرية كالاستفادة عن التعويضات و الاشغال الإضافية دون سند قانوني و دون تأدية اي خدمة لصالح الجماعة و وضع موظفين رهن إشارة مصالح اخرى بصفة غير قانونية و دون تتبع نشاطهم و كذا ارتفاع المصاريف المتعلقة بالعمال العرضيين و تأدية اجور عمال على اساس خدمات جمع النفايات في حين انهم يؤدون حسب تصريحهم خدمة جمع النفايات التي لا تتطلب هذا الكم الهائل من الموظفين و كذا اختلالات في تدبير سيارات الاسعاف و التي لا تتوفر على معدات التمريض الضرورية .
هذا و نظرا لخطورة الافعال و التي توجها المشتكى به بتوظيف ابنه و لغيرها من الافعال التي تنعكس على التنمية و تعيق تنزيل الخطب الملكية و تساهم في العزوف الانتخابي و إذ ندد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بضعف الرقابة الذي يساهم في تفشي هذه الافعال و أعلن تنصبه طرفا مدنيا في الملف حيث قام دفاعه بطلب تأجيل جلسة المحاكمة و إذ اعتبر دفاع المتهم ان الملف جاهز للمناقشة جلسة اليوم 27/12/205 فإن دفاع المرصد طالب بتأجيلها من اجل الاطلاع على الملف و اعداد مذكراته الدفاعية و مرافعته القانونية و مطالبه المدنية و هو ما استجابة له المحكمة بتأجيلها لتاريخ 03/01/2025
Share this content:
إرسال التعليق