جاري التحميل الآن

مجلس النواب 》المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023

الرباطمع الحدث :

صادق مجلس النواب اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023 برمته، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي.

وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 175 نائبا، في حين عارضه 66 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت.

 

وتم خلال هذه الجلسة تقديم مداخلات لممثلي مختلف الهيئات السياسية بشأن الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات الحكومية ، كما تم التصويت على الجزء الثاني لمشروع قانون المالية، حيث صوت لصالحه 175 نائبا، فيما عارضه نائب واحد وامتنع 67 نائبا عن التصويت.

 

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، فوزي لقجع ، قد أفاد أمس الخميس في جوابه على تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية، بمناسبة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية أنه من أصل 210 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، تم سحب 41 تعديلا، بينما حظي 46 تعديلا بالقبول.

وأوضح فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على التدابير الجمركية، أن الفرق البرلمانية بمجلس النواب تقدمت ب 47 تعديلا تهم مدونة الجمارك وتعريفة الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك، مبرزا أنه تفاعلا مع التعديلات المقترحة، قبلت الحكومة 14 تعديلا تهم جميع المجالات الجمركية من تشريع، ورسوم جمركية، وضرائب داخلية على الاستهلاك، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار، وحماية صحة المواطنين، وتخفيض تكلفة الحصول على الأدوية وتحسين تنقيط المغرب من طرف مجموعة العمل المالي من أجل الخروج من المنطقة الرمادية.

 

وأبرز السيد لقجع أن من بين أهم هذه التعديلات “تعديل الفصل 16 المتعلق بقواعد المنشأ المتعلقة بمنتجات الاستزراع المائي أو تربية الأحياء البحرية”، الذي يهدف إلى تأطير شروط حصولها على المنشأ المغربي لتشجيع الاستثمار، وتثمين منتجات البحر، و”إعادة هيكلة الفصل 30 المتعلق ببعض الادوية والمنتجات الصيدلية” من أجل إعفاء بعض الأدوية من رسم الاستيراد، وحماية الصناعة الوطنية من هذه المنتجات من خلال الرفع من رسوم استيرادها، و “الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المواد المضرة بالصحة” كالسجائر الالكترونية، وتبغ الشيشة، وبعض المنتجات المحلات بالسكر، وذلك حماية لصحة المواطنين.

 

أما بخصوص التعديلات الجبائية فقد همت بالخصوص، “التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف الشركات عن مائة مليون درهم، لا يطبق عليها سعر 20بالمائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية متتالية”؛ وكذا “تقليص نسبة التخفيض من 60 إلى 40 في المائة المطبق على العائدات المتأتية من توزيع الأرباح المتعلقة بكراء العقارات المبنية من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تفتح رأس مالها لمشاركة العموم عن طريق بيع الأسهم الموجودة بنسبة لا تقل عن 40 في المائة”.

شارك هذا المحتوى:

إرسال التعليق

ربما فاتك