من هي الأسر المؤهلة للإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي ؟
● الرباط – مع الحدث :
يقدم السجل الإجتماعي الموحد نظاما جديدا لاستهداف الأسر، الذي تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط.
ويقوم هذا النظام على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الإجتماعي والإقتصادي، وتحديد عتبة الأهلية لكل برنامج من برامج الدعم الإجتماعي .
فكل أسرة مسجلة في السجل الإجتماعي الموحد ستحصل على مؤشر اجتماعي واقتصادي يتم احتسابه وفقا لصيغة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.
وسيتم احتساب عتبة تؤهل الأسر للاستفادة من كل برنامج للدعم الإجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له. وتعتبر جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن هاته العتبة مؤهلة للاستفادة من البرنامج المعني.
وتعتبر عتبة الأهلية قيمة عددية يتم تحديدها لكل برنامج دعم اجتماعي وفقا لأهدافه والتمويلات المتاحة له. وتكون الأسرة مؤهلة للبرنامج إذا كان مؤشرها الاجتماعي والاقتصادي أقل من عتبة الأحقية للبرنامج المعني.
وبالإضافة إلى الأهلية المحددة عن طريق نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، يجب على الأسرة استيفاء الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني (الأطفال في سن التمدرس، النساء الأرامل وحالات الإعاقة).
وتأخذ صيغة حساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في الاعتبار ثلاثة عناصر وهي الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وجهة إقامة الأسرة، ووسط إقامة الأسرة (حضري أو قروي).
وتشمل خصائص الأسرة عدة مؤشرات وهي تكوينها، والمعطيات الديموغرافية عن أفراد الأسرة، ووضعية العمل، ونوع المسكن، والتجهيزات، والمصاريف المعتادة (الغاز والماء والكهرباء، …)، والممتلكات غير المستهلكة، وما إلى ذلك؛ وهي مؤشرات معظمها قابلة للتحقق منها لدى الهيئات المعنية.
ويتم التصريح بمواصفات الأسرة من قبل المصرح عند عملية التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد ويتم التحقق منها تلقائيا بفضل تشبيك نظام معلومات السجل الاجتماعي الموحد مع أنظمة الهيئات الأخرى (وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء، شركات الاتصالات، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المحافظة العقارية…).
ويتم إشعار المصرح بالمؤشر الإجتماعي والاقتصادي عن طريق البريد أو من خلال رسالة نصية قصيرة في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.
ويمكن لكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد أن تطلب مراجعة التنقيط الممنوح لها من طرف الوكالة داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ إشعار المصرح بهذا التنقيط.
شارك هذا المحتوى:
إرسال التعليق