المحكمة الدستورية تُسقط مقتضيات مثيرة للجدل من مشروع قانون المسطرة المدنية

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

أكدت المحكمة الدستورية عدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي صادق عليه البرلمان في يونيو الماضي في إطار القراءة الثانية، وعلى رأسها المادة 17 التي أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط القانونية والقضائية.

وتنص المادة المذكورة على منح النيابة العامة حق الطعن في الأحكام القضائية النهائية، حتى وإن لم تكن طرفًا في الدعوى، ودون التقيد بالآجال المنصوص عليها قانونًا، وهو ما اعتبره العديد من المختصين مسًّا بمبدأ استقرار الأحكام القضائية وتجاوزًا لصلاحيات النيابة العامة في المجال المدني.

وجاء في منطوق قرار المحكمة الدستورية أن “الفقرة الأولى من المادة 17 تنص على أنه يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفاً في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزاً لقوة الشيء المقضي به”.

واعتبرت المحكمة أن هذا المقتضى يخالف المبادئ الدستورية المتعلقة بضمان الأمن القضائي، وحجية الأحكام القضائية النهائية، ومبدأ المساواة بين الأطراف في مساطر التقاضي، فضلًا عن تعارضه مع مبدأ استقلال السلطة القضائية.

ويأتي هذا القرار ليؤكد مرة أخرى دور المحكمة الدستورية في حماية التوازن بين السلط، ومنع تغوّل أي جهة على اختصاصات أخرى، خصوصًا في ما يتعلق بسلطة القضاء وضماناته.

ومن المنتظر أن تبادر الحكومة إلى مراجعة المقتضيات المعنية، في أفق تعديل مشروع القانون وفقًا لملاحظات المحكمة الدستورية، قبل استكمال المسار التشريعي لاعتماده بصيغته النهائية.

 

 

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)