Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

الرباطمع الحدث :

 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.162 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية بجهة بني ملال-خنيفرة، وذلك انسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 الموافق 20 فبراير 2015 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، وكذا تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، لاسيما المادة 56 منه، التي تحدد الشروط اللازمة لإحداث المجالس الجهوية للهيئة السالفة الذكر، خاصة استيفاء شرط عدد المهندسين المعماريين المزاولين في الجهة المعنية الذي يجب أن يساوي أو يفوق 50 مهندسا معماريا.

وأبرز أن إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين بجهة بني ملال-خنيفرة سيمكن من المساهمة في حسن التنظيم الذاتي للمهنة وتأهيل المجلس المذكور للاضطلاع بدور المخاطب لدى السلطات العمومية والمجالس الترابية المنتخبة، وكافة الفاعلين على مستوى الجهة.

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة 》المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء

الرباطمع الحدث :

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.81 يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار الدينامية التي يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، عملا بمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري المتعلقة بتوزيع الاختصاصات والموارد بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة من جهة، وكذا تنفيذا لمضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، والتي أصبحت تشكل إطارا مرجعيا لتنزيل سياسة اللاتمركز الإداري على صعيد القطاعات المعنية، من جهة أخرى.

 

وأضاف أن هذا المشروع يندرج أيضا في إطار الرؤية الجديدة لإصلاح الإدارة، لاسيما على المستوى الترابي، وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة، ومع مضامين التصريح الحكومي في شقه المتعلق بالإدارة والرفع من جودة خدماتها.

 

وأبرز السيد بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد نطاق تفويض السلطة وتفويض الإمضاء أو التأشير؛ وفتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء الإدارات المركزية لفائدة رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم؛ رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها، غير الخاضعين لسلطتهم، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر؛ ولاة الجهات وعمال العمالات أو الأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، في حدود دائرة نفوذهم الترابي.

 

ويتضمن هذا المشروع كذلك، حسب الوزير، مقتضيات تهم فتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الإقليمية والمصالح التابعة لها؛ وأحكاما تهم إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإقليمية إلى رؤساء المصالح التابعة لهم؛ وإمكانية تفويض الإمضاء والتأشير من لدن رؤساء الإدارات المركزية ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية، مع تحديد الجهات التي يمكن أن تتلقى هذا التفويض والوثائق التي يشملها.

كما تم بموجب مقتضيات هذا المشروع اعتماد القرار كآلية لتفويض السلطة أو الإمضاء؛ مع تحديد قواعد التفويض وكذا مضامين قرارات تفويض السلطة أو الإمضاء.

 

من جهة أخرى، أشار السيد بايتاس إلى أنه ارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.920 بتغيير المرسوم رقم 2.21.578 بتاريخ 22 من محرم 1443 (31 غشت 2021) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، تقرر تأجيله في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق.

وتابع أن مجلس الحكومة تداول في مشروع المرسوم رقم 2.22.84 بتحديد قواعد وكيفيات تنظيم مباريات ولوج الوظائف العمومية، حيث تم تقديمه في أفق دراسته والمصادقة عليه في مجلس حكومي لاحق.

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بخدمات الملاحة الجوية

الرباطمع الحدث :

 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية، قدمه وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، وأحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني، كما يجد سنده القانوني في أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو في 1944.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بخدمات الملاحة الجوية من أجل ضمان سلامة وانتظام وفعالية الملاحة الجوية وكذا تحسين الأداء العام لهذه الخدمات.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تحدد شروط وكيفيات تقديم خدمات الملاحة الجوية، وكيفيات المصادقة على هذه الخدمات والتخطيط لها؛ وقواعد الجو وقواعد الملاحة الجوية ونطاق تطبيقها؛ وشروط وكيفيات إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية وتغييرها وصيانتها. كما يحدد القواعد التي تهدف إلى تحسين الأداء العام لنظام إدارة الحركة الجوية وخدمات الملاحة الجوية.

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة 》المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي

الرباطمع الحدث :

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.867 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.

 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي تعزز بصدور القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.

ويهدف مشروع المرسوم ، حسب الوزير، إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف من خلال دمج التصنيف التقني المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية مع مسطرة تسليم رخصة البناء المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير؛ والحد من انتشار الإيواء غير المهيكل من خلال ضمان بناء المستثمرين لمؤسساتهم وفقا للمعايير المشترطة بضابط البناء السالف الذكر.

وأضاف أن هذا الضابط يعتبر بمثابة مرجع لمعايير البناء القياسية والوظيفية، التي يجب أن يتقيد بها كل مستثمر أو حامل لمشروع سياحي يود بناء أو تغيير أو توسيع مؤسسة إيواء سياحي أو تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي، وفقا للقانون رقم 80.14.

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالصفقات العمومية

الرباطمع الحدث :  

 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك المتعلقة بتكريس دور الطلبيات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق القيمة المضافة وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، والتي أقرت ضرورة القيام بإصلاح شامل للمرسوم المنظم للصفقات العمومية.

 

ويهدف هذا المشروع، حسب الوزير، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها، اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا على المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين؛ وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية، مع مراعاة التزامات المملكة في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.

 

وأضاف أن هذا المشروع يهدف، أيضا، إلى دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإشراك الخبرة التقنية الوطنية؛ وإعادة توجيه آليات تقييم العروض إلى الأحسن ثمنا؛ وتعزيز الطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية كمساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي وآليات أخرى من شأنها تحديث عملية إنجاز المشتريات العمومية وإدماج منطق البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال.

 

كما يروم مشروع هذا المرسوم إلى تكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات المبتكرة المبتدئة، والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية؛ وتعزيز إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرام وتدبير الصفقات العمومية، مع تعزيز هيئات الحكامة ومساءلة المدبرين والشفافية.

Categories
متفرقات

ضمان إجتماعي 》مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك

الرباطمع الحدث :

 

صادق مجلس الحكومة ، المنعقد اليوم الخميس عن بعد، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.924 يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، أن هذا المشروع، الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرح في إطار تفعيل المادة 122 من القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميه بمقتضى القانون رقم 27.22.

 

وأبرز الوزير المنتدب أن هذا المشروع يتضمن الأحكام المتعلقة بممثلي الإدارة في تركيبة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والمتمثلة في تحديد تركيبة المجلس المذكور، والمكونة من ممثل عن مصالح رئيس الحكومة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

 

وأضاف أن تعيين الممثلين الرسميين المذكورين ونوابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، والذي يتم بمقرر لرئيس الحكومة، يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية التابعين لها؛ مشيرا إلى أن تعيين الممثل الجديد في حالة وفاة عضو رسمي أو استقالته أو فقدانه للصفة يتم وفقا لنفس الكيفيات السالف ذكرها، وذلك لما تبقى من مدة انتداب سلفه.

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية

الرباطمع الحدث

 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.255 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 50 و 55 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما بالمادة 139 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي الأحكام التي أحالت على منشور لهذه الهيئة لتأطير التنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراقبة الهيئات المكلفة بتدبيره.

 

كما يأتي المشروع ترتيباً للآثار القانونية الناتجة عن تضمين المنشور السالف الذكر مقتضيات النصوص التنظيمية المذكورة، لاسيما المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00.

 

وأضاف أن هذا المشروع يروم نسخ مواد المرسوم المذكور، ماعدا المادتين الأولى والثانية منه، ويتضمن مقتضيات لا تندرج ضمن الصلاحيات المنقولة بموجب القانون رقم 64.12، إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد كيفيات تقييد الطلبات التي يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من طرف الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعلومات المرتبطة بها؛ وتحديد مسطرة تسجيل الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأصول الممثلة للاحتياطات المشار إليها في المادة 50 من القانون رقم 65.00 ؛ والتنظيم المحاسبي المتعلق بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

 

كما تنص مقتضيات هذا المشروع على قيام الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض بوضع الوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من القانون المذكور، رهن إشارة مستخدمي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المكلفين بمهام المراقبة، وكذا تيسير ولوجهم إلى منظوماتها المعلوماتية فيما يندرج ضمن مجال مراقبة الهيئة المذكورة.

 

من جهة أخرى، أكد السيد بايتاس أن مشروع المرسوم رقم 2.22.581 بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.582 بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.191 المتعلق بخدمات الملاحة الجوية، فقد تم إرجاؤها إلى مجلس حكومي لاحق.

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية

الرباطمع الحدث

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.778 بتغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة إن هذا المشروع، الذي قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يأتي تفعيلا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع في سياق الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل 2022، والمتعلقة برفع حصيص الترقي (بالاختيار وبامتحان الكفاءة المهنية)، ابتداء من فاتح يناير 2023.

 

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، قصد تغيير أحكام الفصلين 3 و 5 منه، تماشيا مع مشروع تعديل المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

 

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة 》المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

الرباطمع الحدث

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.630 المتعلق بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، قدمه السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

 

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع تدابير وإجراءات احترازية كفيلة بالحد من خطورة مجموعة من الأجهزة والآلات بما فيها المنشآت الكهربائية، بما يكفل ضمان سلامة وصحة الأجراء، ونسخ المرسوم رقم 2.12.236 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) المتعلق بنفس الموضوع.

 

وتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، مقتضيات قانونية تهم الأجهزة والآلات، لاسيما ما يتعلق بوضع واستعمال وصيانة هذه الأجهزة، ووسائل الوقاية بهدف حماية الأجراء والممتلكات، وعملية إخبار وتكوين الأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة والآلات وبمراقبتها.

 

كما ينص المشروع على مقتضيات خاصة بالمنشآت الكهربائية، لا سيما ما يتعلق منها بالشروط الواجب توفرها في هذه المنشآت، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حماية الأجراء من مخاطر التماس المباشر وغير المباشر، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائي، والإجراءات الخاصة بمراقبة المنشآت الكهربائية.

 

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

الرباطمع الحدث

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.535 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة أن هذا المشروع، الذي قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يأتي في إطار ملاءمة المقتضيات التنظيمية الخاصة بالمعشرين المقبولين في الجمرك مع متطلبات المهنة، خاصة ما يتعلق بمهنية وجودة الخدمات المقدمة وأخذاً بعين الاعتبار الجهود التي تبذلها هذه الإدارة لتجريد الإجراءات الجمركية من الطابع المادي.

 

وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.77.862 من خلال نسخ الفصل 17 لمواكبة التطور الذي أحرزته الإدارة فيما يتعلق بتجريد الإجراءات الجمركية من الطابع المادي وتحديد مسؤوليات المعشرين في الجمرك في هذا المجال؛ وتعديل الفصل 21 لمنح شركات التعشير المقبولة لدى الجمرك وقتاً كافياً من أجل تقديم شخص مؤهل جديد يحل محل الشخص المؤهل في حالة وفاته أو مغادرته الشركة.