Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية

الرباطمع الحدث

 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.255 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 50 و 55 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما بالمادة 139 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي الأحكام التي أحالت على منشور لهذه الهيئة لتأطير التنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراقبة الهيئات المكلفة بتدبيره.

 

كما يأتي المشروع ترتيباً للآثار القانونية الناتجة عن تضمين المنشور السالف الذكر مقتضيات النصوص التنظيمية المذكورة، لاسيما المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00.

 

وأضاف أن هذا المشروع يروم نسخ مواد المرسوم المذكور، ماعدا المادتين الأولى والثانية منه، ويتضمن مقتضيات لا تندرج ضمن الصلاحيات المنقولة بموجب القانون رقم 64.12، إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد كيفيات تقييد الطلبات التي يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من طرف الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعلومات المرتبطة بها؛ وتحديد مسطرة تسجيل الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأصول الممثلة للاحتياطات المشار إليها في المادة 50 من القانون رقم 65.00 ؛ والتنظيم المحاسبي المتعلق بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

 

كما تنص مقتضيات هذا المشروع على قيام الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض بوضع الوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من القانون المذكور، رهن إشارة مستخدمي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المكلفين بمهام المراقبة، وكذا تيسير ولوجهم إلى منظوماتها المعلوماتية فيما يندرج ضمن مجال مراقبة الهيئة المذكورة.

 

من جهة أخرى، أكد السيد بايتاس أن مشروع المرسوم رقم 2.22.581 بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.582 بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.191 المتعلق بخدمات الملاحة الجوية، فقد تم إرجاؤها إلى مجلس حكومي لاحق.

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية

الرباطمع الحدث

صادق مجلس الحكومة ، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية .

 

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وإعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية الصحية .

 

وذكّر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعا إلى إطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وانسجاما مع ما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بالتزام السلطات العمومية بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الإجتماعية .

 

وسجل الوزير أن أحكام مشروع هذا القانون تتمحور حول تنزيل مقتضيات المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي تنص على توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد” (RAMED) .

 

وأشار إلى أن أحكام هذا المشروع تنص على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية، والتنصيص على أن الدولة هي التي تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من نفس سلة العلاجات إسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص .

 

وأضاف الوزير أن أحكام هذا المشروع تنص أيضا على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد فيما يتعلق بقواعد التسجيل، لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المؤهلة للاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام .