Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

الرباطمع الحدث :

 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).

 

وأبرز الوزير أنه لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمعهد العالي للقضاء

الرباطمع الحدث :

 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي.

 

وأضاف أن المشروع يتوخى، أيضا، مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم عدد من المواضيع والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص.

 

وأضاف السيد بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد للمعهد العالي للقضاء، يحدد قواعد تنظيمه واختصاصاته وكيفيات تسييره، كما يتضمن مجموعة من المقتضيات تعالج موضوع التكوين القضائي معالجة شمولية ومتكاملة، مع تجميع وإدماج مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بموضوع التكوين القضائي.

 

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

الرباطمع الحدث :

 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

 

وأبرز الوزير أنه تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.

 

وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سيما ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.

 

وأكد أنه تم التنصيص في مشروع هذا القانون على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين؛ وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الإجتماعي .

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون متعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية

الرباطمع الحدث

 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز الإطار القانوني المنظم لعمليات رصد ومكافحة الأمراض المعدية التي تصيب الحيوانات الداجنة.

وأضاف أن الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 المذكور يحدد قائمة بتلك الأمراض المعدية التي يتعين التصريح بها لدى السلطات المختصة، والتي تخضع لمراجعة منتظمة، من أجل إضافة أمراض جديدة، وذلك أخذا بعين الاعتبار تطورات المخاطر الصحية.

ويهدف هذا المشروع، يتابع الوزير، إلى مراجعة وتتميم قائمة الأمراض المذكورة، قصد الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الصحية الدولية الجديدة المحددة من لدن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OMSA).

Categories
متفرقات

مجلس النواب 》لجنة برلمانية تصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة

الرباطمع الحدث :  

 

صادقت لجنة التعليم والثقافة والإتصال، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

ويتضمن مشروع القانون مادة فريدة، جاء في مقتضاها “يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة”.

وفي كلمة تقديمية لمشروع المرسوم، أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن المصادقة على هذا النص التشريعي يأتي اعتبارا لعدم تمكن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وبالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها.

واعتبر السيد بنسعيد أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 ، يبقى حلا استثنائيا ومؤقَتا فرضته الضرورة.

وأضاف أنه يتعين كذلك، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب.

وأشار الوزير إلى أن استمرار المجلس الوطني للصحافة في ممارسة مهامه سيساهم في ترصيد المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويُعزز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا.

 

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة 》المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية

الرباطمع الحدث

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 40.22 المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار التنزيل التدريجي لمحاور الإصلاح التي تضمنها القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.89 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليوز 2021)، وعلى الخصوص المادة 26 منه.

 

وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد عدد المتصرفين المستقلين بالهيئات التداولية للمقاولات العمومية التي تتخذ شكل شركة مساهمة، سواء كانت ذات مجلس إدارة أو مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، وكذا شروط ومسطرة تعيينهم.

 

وتابع السيد بايتاس أن مقتضيات هذا المشروع تنص على إلزامية تعيين المقاولات العمومية لمتصرفين مستقلين في حظيرة أجهزتها التداولية وتحديد عددهم مع عدم تجاوزه ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين أو الأعضاء، وتحديد شروط تعيين واستقلالية المتصرفين المستقلين وربط عملية تعيينهم بشروط الكفاءة والخبرة في المجالات المتعلقة بأنشطة المقاولة العمومية المعنية، بالإضافة إلى تحديد مدة انتداب المتصرفين المستقلين التي لا يمكن أن تتعدى ست سنوات، مع إمكانية تجديدها على ألا تتجاوز المدة الإجمالية اثنتي عشرة سنة.

كما تم التنصيص ، ضمن هذه المقتضيات، على منع تعيين المتصرف المستقل طيلة مدة انتدابه لدى أكثر من ست مقاولات أو مؤسسات عمومية أو شركات تابعة لها. ولتميكن المقاولات العمومية من ملاءمة وضعيتها الحالية مع الأحكام الواردة في هذا القانون، تم التنصيص على أجل سنتين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية

الرباطمع الحدث

صادق مجلس الحكومة ، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية .

 

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وإعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية الصحية .

 

وذكّر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعا إلى إطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وانسجاما مع ما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بالتزام السلطات العمومية بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الإجتماعية .

 

وسجل الوزير أن أحكام مشروع هذا القانون تتمحور حول تنزيل مقتضيات المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي تنص على توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد” (RAMED) .

 

وأشار إلى أن أحكام هذا المشروع تنص على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية، والتنصيص على أن الدولة هي التي تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من نفس سلة العلاجات إسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص .

 

وأضاف الوزير أن أحكام هذا المشروع تنص أيضا على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد فيما يتعلق بقواعد التسجيل، لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المؤهلة للاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام .

Categories
متفرقات

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الرباطمع الحدث :

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الإثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

 

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لدى تقديمه لمشروع القانون، نيابة عن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هذا النص يرمي إلى تعزيز وتقوية المهام الممنوحة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، خاصة في ما يتعلق بتمكينه من الآليات التي تسمح له بمواجهة التغييرات والتحديات التي يعرفها القطاع على المستويين الوطني والدولي، وذلك عبر عصرنة طرق تدبيره وإدارته وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير التحصيلات والتوزيعات.

 

كما يروم الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية، وإنجاز مخططات التكوين المستمر لفائدة الموارد البشرية، وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب في هذا المجال.

 

وأشار الوزير إلى أنه تم بموجب هذا النص الارتقاء بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من مجرد مكتب تابع لقطاع التواصل إلى هيئة للتدبير الجماعي، مؤكدا على أهمية “هذا الوضع القانوني الجديد الذي يعتبر بمثابة مرحلة انتقالية لوضع قانوني أفضل حينما يثبت المكتب أنه قادر على أن يكون مؤسسة عمومية استراتيجية في مجال الثقافة والتواصل”.

 

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بإحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع، يضطلع بمهام استشارية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها.

 

ومن بين المستجدات أيضا إفراد باب خاص بقواعد تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، حيث تم التنصيص على تأدية المكتب للمبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل أجل أقصاه شهران يحتسب من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تم خلالها استخلاص المداخيل المتأتية من استغلال هذه الحقوق. إضافة إلى قيام المكتب بنشر قائمة المصنفات المعنية بهذه المداخيل على موقعه الالكتروني.

وخصص مشروع القانون ،كذلك، بابا للتنظيم والمراقبة المالية للمكتب، حيث تم التنصيص على أن ميزانية المكتب تنقسم إلى ميزانية الاستثمار والتسيير وميزانية التدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

كما يقضي المشروع بإحداث صندوق إجتماعي لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة قصد تمكينهم من نظام للتغطية الإجتماعية .

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمناطق الصناعية

الرباطمع الحدث

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية.

 

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع القانون، الذي قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يأتي في سياق تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي مكنت من تطوير البنية التحتية الصناعية ومواكبة الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

 

ويهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز في ما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية.

 

وتابع السيد بايتاس بالقول إن هذا المشروع سيمكن أيضا من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، بالإضافة إلى تمكن المكلف بالتهيئة والمستثمرين من الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

 

ويتضمن هذا المشروع، يسجل الوزير، مقتضيات قانونية تحدد نطاق تطبيقه في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.

 

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن هذا المشروع ينص، كذلك، على وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، باعتباره وثيقة مرجعية، يحدد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، ووضع نظام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير وتسويق هذه المناطق، بالإضافة إلى التنصيص على نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو المكلف بالتهيئة من أجل تدبير هذه المناطق.

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

الرباطمع الحدث :  

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا القانون الذي قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يأتي تنفيذا لاتفاق أبريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين وفي إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.

 

كما يهدف هذا المشروع إلى إقرار بعض التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع مضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين، والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.

 

وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، يهدف مشروع القانون هذا إلى تغيير وتتميم أحكام الفصول 38 و39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة.

 

وتهم هذه المقتضيات، يتابع الوزير، كيفيات استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها، واستفادة الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل، من رخصة عن الكفالة، وكذا استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاذ الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.