Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالمتاحف

الرباطمع الحدث

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021).

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى تطبيق عدد من أحكام القانون المذكور، ليحدد في بابه الأول الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف الذي يودع لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف للبت فيه، على أن تخضع الطلبات للتشريع الجاري به العمل، وخاصة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بينما يتطرق الباب الثاني إلى كيفيات حصول المتحف على الموافقة لنقله إلى مقر جديد أو نقل التحف الموجودة به.

 

وأوضح الوزير أن المشروع يحدد في بقية أبوابه كيفيات التصريح بتفويت متحف وتحف أو مجموعات مَتْحَفية، وشكل السجل الوطني للمتاحف الذي تمسكه المؤسسة الوطنية للمتاحف، والتنصيص على أن رمز علامة التميز “متحف المغرب” التي تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف، يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

 

وأشار إلى أنه سيُسمح للمتاحف التي تحصل على علامة التميز باستخدامها على الواجهات، وفي علامات التشوير ووسائط التواصل، وبرسم معاملاتها الإدارية.

Categories
متفرقات

سياحة/ضمان إجتماعي .. مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم لفائدة المتضررين من تداعيات كوفيد-19

 ● الرباط _ مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس ‏الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.966 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المُؤَمَّنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في ‏بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار استمرارية جهود الحكومة الرامية إلى دعم القطاعات المتضررة من تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

 

و‏يهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى من منح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه لفترة إضافية تمتد من فاتح شتنبر ‏إلى 31 دجنبر 2021 لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى ‏الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، ‏ولفائدة المرشدين السياحيين، بمن فيهم أولئك الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من التعويض السالف الذكر، شريطة تسوية ‏وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر 2021‏‎.‎

 

وأضاف بايتاس، أن هذه القطاعات الفرعية تتمثل في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها ‏من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة إلى الأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية ‏المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه، ‏موقع قبل متم شهر فبراير 2020 .

 

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

الرباطمع الحدث :

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.437 يقضي بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

وأوضح الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب ‏انعقاد المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمته وزيرة الاقتصاد و المالية نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم إعداده من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بعد استشارة غرف الصناعة التقليدية.

وأشار إلى أن هذا المشروع تتمحور مضامينه حول التنصيص على وضع قائمة لأنشطة الصناعة التقليدية بمكوناتها الإنتاجية الفنية والنفعية ثم الخدماتية، والتي ستشكل مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط بقطاع الصناعة التقليدية بمختلف فروع الأنشطة، ودليلا عمليا لمنح صفة صانع تقليدي أو صانع تقليدي “لمعلم” أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع، وكذا المساعدة على تحديد فئات الصناع التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية .

وتشمل مضامين المشروع، كذلك، يضيف السيد بايتاس تحديد كيفيات تدبير ومسك السجل الوطني للصناعة التقليدية؛ وتحديد ممثلي الإدارة في لجان التأهيل الحرفي وكيفيات سيرها، وممثلي الإدارة في المجلس الوطني للصناعة التقليدية، وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس المذكور، وتحديد أجل إعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي من طرف لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الحكومية والفاعلين المعنيين بالقطاع، علما أن هذا التدبير يدخل في إطار الانفتاح على مختلف الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية تعزيزا للشراكة والتعاون والتنسيق في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التنموية التي تهم القطاع.

 

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الإجتماعية

الرباط –مع الحدث: 

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.532 بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق ‏الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب ‏انعقاد المجلس، إن المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ولاسيما المادة 16 منه، والتي تنص على أنه من أجل ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح الحماية الاجتماعية، تعمل الحكومة على إحداث آلية للقيادة، تسهر، بصفة خاصة، على تتبع وتنفيذ هذا الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية.

 

وأوضح الوزير أنه تبعا لذلك ينص مشروع المرسوم على إحداث لجنة وزارية اسمها “اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية”، تضطلع، على الخصوص، بمهام تتبع تنفيذ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح المذكور، وتحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على تنزيل الإصلاحات المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتحديد الإجراءات والأدوات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية وللحفاظ على الديمومة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية، علاوة على العمل على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وفعال حول هذا الورش.

 

وتابع أن اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة، تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والأمين العام للحكومة، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

 

كما ينص المرسوم، ذاته، يشير الوزير، على إحداث لجنة تقنية لدى اللجنة الوزارية، تتولى، تقديم المساعدة والدعم التقني لها؛ يرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وتتألف من ممثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، لا يقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يماثله، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتطبيق القانونين المتعلقين بالتأمين الإجباري عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين

● الرباط – مع الحدث:    

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.929 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية في أعقاب أشغال المجلس، إن هذا المرسوم، الذي قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد بعض المقتضيات التطبيقية التي ستمكن من تفعيل أحكام القانونين المشار إليهما، على غرار تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها للأشخاص المعنيين التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 سالف الذكر، وكذلك تحديد الوسائل، غير الإلكترونية، التي يتم بواسطتها دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

وأوضح الوزير أن من هذه المقتضيات، أيضا، الإحالة على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، لتحديد نموذج الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام أو الخاص، ليفوض لها مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تحديد لائحة الفئات المستثناة من أحكام المادة 37 من القانون رقم 98.15، ويتعلق الأمر بفئتي القوابل والمروضين الطبيين.