Categories
متفرقات

بلاغ 》وزارة التعليم والبحث العلمي تؤكد بأن المعطيات الشخصية المسربة لا تخص منصتها الإلكترونية

الرباطمع الحدث

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الأربعاء، أن المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي جرى تداول خبر تسريبها من بعض المنابر الإعلامية، لا تخص الموقع الإلكتروني “tawjihi.ma” التابع للوزارة.

 

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه ” على إثر تداول بعض المنابر الإعلامية لخبر تسريب معطيات ذات طابع شخصي من الموقع الإلكتروني “tawjihi.ma” التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (..) ربطت الاتصال بالمنبر الإعلامي، مصدر الخبر، واطلعت على قاعدة البيانات موضوع التسريب “.

 

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح نظم المعلومات التابعة للوزارة قد قامت بمقارنة مختلف الحقول المتعلقة بالاسم والنسب، والبريد الإلكتروني، والرقم الهاتفي، وكذا المسالك، و”تبث لها تبايُن المعطيات بين قاعدة بيانات الوزارة وقاعدة البيانات المسربة، مما يؤكد أن هذا التسريب لا يخص منصة الوزارة “.

 

وأكدت الوزارة أنها تواصل العمل مع كافة المتدخلين من أجل تنفيذ برنامج مسطر لتعزيز الحيطة والأمن المعلوماتي لمختلف المنصات والشبكات على صعيد الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتطبيق القانونين المتعلقين بالتأمين الإجباري عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين

● الرباط – مع الحدث:    

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.929 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية في أعقاب أشغال المجلس، إن هذا المرسوم، الذي قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد بعض المقتضيات التطبيقية التي ستمكن من تفعيل أحكام القانونين المشار إليهما، على غرار تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها للأشخاص المعنيين التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 سالف الذكر، وكذلك تحديد الوسائل، غير الإلكترونية، التي يتم بواسطتها دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

وأوضح الوزير أن من هذه المقتضيات، أيضا، الإحالة على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، لتحديد نموذج الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام أو الخاص، ليفوض لها مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تحديد لائحة الفئات المستثناة من أحكام المادة 37 من القانون رقم 98.15، ويتعلق الأمر بفئتي القوابل والمروضين الطبيين.