التصنيفات
متفرقات

إنعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

الرباط – مع الحدث : 

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإنتقائية وتقييم السياسات العمومية حول التوجهات الرئيسية لميثاق الإستثمار الجديد.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والخمسة الموالية بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بالأطباء، وبالمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي، وبأطباء الأسنان، وبالصيادلة وبالموثقين .

ويتعلق مشروع المرسوم الأخير، حسب البلاغ، بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بالمرشدين السياحيين .

التصنيفات
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتطبيق القانونين المتعلقين بالتأمين الإجباري عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين

● الرباط – مع الحدث:    

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.929 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية في أعقاب أشغال المجلس، إن هذا المرسوم، الذي قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد بعض المقتضيات التطبيقية التي ستمكن من تفعيل أحكام القانونين المشار إليهما، على غرار تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها للأشخاص المعنيين التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 سالف الذكر، وكذلك تحديد الوسائل، غير الإلكترونية، التي يتم بواسطتها دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

وأوضح الوزير أن من هذه المقتضيات، أيضا، الإحالة على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، لتحديد نموذج الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام أو الخاص، ليفوض لها مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تحديد لائحة الفئات المستثناة من أحكام المادة 37 من القانون رقم 98.15، ويتعلق الأمر بفئتي القوابل والمروضين الطبيين.