Categories
متفرقات

تعليمات ولائية تهم مقاهي الشيشة بمدينة مراكش

مع الحدث براهيم افندي 

 

أصدرت السلطات الولائية بمدينة مراكش تحت إشراف الوالي فريد شوراق، مجموعة من القرارات تهم مقاهي “الشيشة” المنتشرة في مقاطعة جليز خصوصا، والتي تحولت إلى فضاء لاستقطاب القاصرين والسياح وغيرهم.

وشمل القرار الولائي إغلاق 12 مقهى لمدة تتراوح ما بين 15 يوما إلى شهر، ثلاثة منها في منطقة جليز، وثلاثة في الحي العسكري، و6 في الحي الشتوي، وذلك لإجبار أصحابها على احترام القانون والامتثال لتعليمات السلطات، أو الإغلاق النهائي.

وقد جاء الإغلاق الإنذاري، بعدما قامت السلطات والمصالح الأمنية بحملة واسعة خلال الأيام الماضية، تم خلالها تحرير مجموعة من المخالفات في حق أصحاب هذه المقاهي المزعجة للسكان، وبسبب ارتكابهم لمجموعة من الخروقات والتجاوزات

Categories
حوادث

الحوز : اتلاف الشباك الوحيد بجماعة تمصلوحت لبريذ بنك.

مع الحدث براهيم افندي

 

شهدت جماعة تمصلوحت في الساعات الاخيرة مساءا السبت حادثًا متهَورا عندما تعرض بنك “بريد بنك” الواقع في المنطقة إلى تكسير واتلاف شباك الاوتوماتيكي من طرف مجهولين.

الاخير يعد الشباك الوحيد للبنك، الذي يعد الوسيلة الرئيسية لسحب النقوذ خصوصا في الوقت الذي تكون في ابواب الوكالة مغلقة، الحاذث قد ترجمه البعض الى انه في خطوة تهدف على ما يبدو إلى فتح الطريق لاقتحام البنك وسرقة الأموال.

وفي خطوة أخرى من التخطيط الإجرامي، تم تكسير كاميرا المراقبة المثبتة في محيط البنك، مما يعكس نية الجناة في تعطيل أي وسائل تكنولوجية قد تساعد في التعرف على هويتهم. وذكرت المصادر أن الحادث وقع في وقت متأخر من الليل، حيث لم يكن البنك مفتوحًا في تلك اللحظة.
وتعتبر هذه الحادثة سابقة في المنطقة، حيث أن البنك لا يبعد الا بمثرات قليلة عن سرية الدرك الملكي.

ولا تزال التحقيقات مستمرة وسط توقعات بأن يتوصل رجال الدرك الملكي إلى معلومات جديدة قد تكشف عن هوية الشخص او الأشخاص المتورطين في هذا الحادث

Categories
متفرقات

معهد Epag للسمعي البصري والغرافيزم ومؤسسة Dana للإعلام والتواصل يوقعان اتفاقية شراكة وتعاون

مع الحدث 

 

في خطوة نوعية لتعزيز التعليم التطبيقي وربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة العملية، وقع المعهد المهني للسمعي البصري والغرافيزم “Epag” اتفاقية شراكة وتعاون مع مؤسسة “Dana” للإعلام والتواصل والتدريب، التي تصدر عنها الجريدة الإلكترونية الإخبارية الشاملة “دنا بريس” والجريدة النسائية “كيد النسا”.

 

تهدف الإتفاقية إلى توفير فرص تدريبية لطلبة المعهد داخل المنصات الإعلامية التابعة لمؤسسة “Dana”، مما يتيح لهؤلاء فرصة تطوير مهاراتهم المكتسبة وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل. وتشمل الاتفاقية التزامات متبادلة بين معهد “EPAG”والمؤسسة الإعلامية “Dana”، تهدف إلى تبادل المنفعة بما يسهم في تحقيق إشعاع حقيقي للمؤسستين وتعزيز شراكتهما الاستراتيجية مستقبلًا.

وفي كلمته بمناسبة توقيع الاتفاقية، قال السيد محمد اللوسي، مدير المعهد المهني للسمعي البصري والغرافيزم “Epag”: “هذه الشراكة تنبع أساسًا من الثقة التي نضعها في مؤسسة “Dana” للإعلام والتواصل والتدريب، ومديرتها السيدة نادية الصبار، كشريك إعلامي قادر على المساهمة في تحقيق أهدافنا. وبالنسبة لنا كمعهد تعليمي، تُعد هذه الشراكة نقطة تحول هامة في مسار التعليم التطبيقي، وتأتي استجابة لحاجة ملحة لطلبة المعهد لدمج المعرفة النظرية بالتجربة العملية”.

وأضاف محمد اللوسي: “نحن نؤمن بأهمية توفير بيئة مهنية حقيقية للطلبة، حيث يمكنهم استكشاف ديناميكيات سوق العمل الإعلامي والتعامل مع تحدياته. ومن خلال هذه الاتفاقية، نتيح لهم العمل على مشاريع حقيقية تحت إشراف مؤسسة “Dana” وتوجيهات مديرتها، مما يمنحهم الفرصة لصقل مهاراتهم، وتطوير معارفهم، واكتساب خبرات عملية تتماشى مع التطورات السريعة في مجالات السمعي البصري وتصميم الغرافيزم”.

من جهتها، عبّرت السيدة نادية الصبار، مديرة مؤسسة “Dana”، عن اعتزازها بالشراكة مع معهد Epag، مؤكدة أن توقيع هذه الاتفاقية “يمثل تتويجًا لجهودنا المتواصلة منذ تأسيس المؤسسة في منتصف عام 2019. نشعر بالفخر للثقة التي حظيت بها مؤسستنا الإعلامية من طرف السيد محمد اللوسي من جهة، ومن جهة أخرى أن يكون معهد متخصص له وزنه شريك استراتيجي لنا، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق رؤيتنا القائمة على الإيمان بخلق جيل جديد متعلم ومتمرس وقادر على خوض مهنة المتاعب بكل ثقة”.

وأردفت نادية الصبار: “هذه الاتفاقية ليست مجرد تعاون، بل هي التزام مشترك لتحقيق أهدافنا في دعم الطلبة وتأهيلهم ليكونوا جاهزين للاندماج في سوق العمل. نحن واثقون بأن هذه الخطوة ستثمر عن نجاحات ملموسة تعود بالنفع على الطلبة، وتسهم في تعزيز دور المؤسستين في تطوير الإعلام والتدريب”.

يشار أن هذه الشراكة تؤكد التزام الأطراف ورغبتهم المشتركة في تعزيز التعاون والتبادل المعرفي في مهن الإعلام والسمعي البصري والغرافيزم، وخطوة نوعية نحو تطوير التعليم المتخصص وربطه بسوق العمل.

Categories
أعمدة الرآي

*موسم عزل المنتخبين المخالفين للقوانين*

مع الحدث/ الأستاذ عبد اللطيف أيت بوجبير محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء.

إنه موسم العزل، دون هزل، فلا شك أن عزل منتخب عن ممارسة مهامه التمثيلية يُعد جزاءً خطيرًا واستثنائيًا، إذ ينهي مهام عضو منتخب بإرادة شعبية، نال ثقة المواطنات والمواطنين في انتخابات حرة ونزيهة. ومن المفروض أن تُستخدم سلطة الإحالة الصلاحية المخولة لها قانونًا بشكل معقول ونزيه، ولهدف المصلحة العامة للمرفق العمومي والجماعة الترابية.

فلا يجوز أن تُستعمل هذه السلطة لغرض غير مشروع أو لأغراض غير إدارية، مع العلم أن القضاء الإداري مستقر على أن الغلو في تقدير طبيعة المخالفة في حد ذاته يُعد تعسفًا في استعمال السلطة.

إن عقوبة العزل تُعد بمثابة العقوبة القصوى، التي تشكل خطرًا حقيقيًا على الديمقراطية التمثيلية، وعلى الإرادة الشعبية، وعلى مصداقية وجدوى العملية الانتخابية، كما تهدد المشاركة في الحياة السياسية. وقد تساهم في تغول سلطة الوصاية باعتبارها سلطة الإحالة.

وتكثر في هذه الفترة (منتصف الولاية) ملتمسات إعمال مقتضيات المادة 64 من الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر بتاريخ 07 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية، من قبل السادة عمال وولاة الجهات والأقاليم والعمالات، خاصة في خضم الحديث عن ضرورة تخليق الحياة السياسية وحماية المال العام، ومحاربة كل مظاهر التسيب في تدبير الشأن المحلي.

فما هي الإجراءات القانونية القبلية الواجب اتباعها من أجل مباشرة مسطرة عزل منتخب؟ وهل للقضاء الإداري دور في ممارسة رقابة على سلطة العزل؟

I. الإجراءات القانونية القبلية الواجب اتباعها لمباشرة مسطرة عزل المنتخبين.

إن سلطة الوصاية الموكول لها صلاحية عزل المنتخب ملزمة بالتقيد بمجموعة من الإجراءات الشكلية والمسطرية المنصوص عليها قانونًا عند إحالة طلبات عزل المنتخبين على المحكمة الإدارية المختصة. وخرق هذه الإجراءات يُعد أمرًا يترتب عليه عدم قبول الطلبات أو رفضها حسب الحالة.

وزارة الداخلية من جهتها سبق أن شددت من خلال دورية السيد وزير الداخلية رقم 50 D.17 بتاريخ 12 يناير 2022، بشأن مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية من انتدابهم، على أنه “بالرجوع إلى مقتضيات مواد القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية سالفة الذكر، يتبين أنها حددت الإجراءات القانونية الواجب اتباعها من أجل مباشرة مسطرة عزل المنتخبين، مبنية على مجموعة من الإجراءات اللاحقة”.

ومن بين الإجراءات المتعلقة بعزل رئيس المجلس على سبيل المثال فإنه: “يتعين ‏مراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه والتي بجب على هذا الأخير‏ تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور”.

وتطبق نفس المسطرة مع الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس مباشرة.

وفي حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل المذكور، فإنه يمكن إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس.

1. أسباب وأسس الإحالة على القضاء الإداري.

إن المؤاخذات والمخالفات يجب أن تتسم بالخطورة الكافية التي تبرر طلب العزل، وأن تكون محددة وتشكل خرقًا لنصوص قانونية بعينها. كما يجب ألا تعتمد سلطة الإحالة على أسلوب التعميم والتعويم، لأن ذلك لا يتناسب مع طلب تفعيل عقوبة شديدة كالعزل.

علاوة على ذلك، يجب أن يتسم تقرير السلطة المحلية بالحياد، وألا يتضمن تجنيًا أو تهويلًا. فتقرير السلطة الذي يُستند إليه في طلب الإحالة على القضاء من أجل العزل يجب أن يكون محايدًا ودقيقًا في تقديم المعلومات والمفاهيم.

ولعل أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل تتمثل في:

– التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوعًا لعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس، وتم إحالتها على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية دون أن يتم البت فيها بعد.

– ارتكاب رئيس المجلس أفعالًا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

– ارتكاب عضو بمجلس الجماعة الترابية (غير الرئيس) أفعالًا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية، أو في حالة ربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها، أو أن يُمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.

– ممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها، أو توقيع الوثائق الإدارية، أو إدارة أو التدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها.

– امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية السالفة الذكر؛ أو رفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لمطلب ثلثي أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم، واتخاذ المجلس قرارًا بأغلبية (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس. غير أن هذه الحالة يُشترط في تفعيلها مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، وذلك بناءً على دورية السيد وزير الداخلية رقم 17830 بتاريخ 04 أكتوبر 2018.

2. الأجل الكافي واحترام حقوق الدفاع.

من المستقر عليها قانونا، وفقها، وقضاء، أن حقوق الدفاع، التي باتت مكرسة دستوريا، هي ضمانة جوهرية يجب احترامها وإلا اعتبرت أية قرارات أو إجراءات خارقة لها عديمة المشروعية، وهذا يشمل أولا إعلام المنتخب المعني بالأمر بالمنسوب إليه، ضمن وقائع محددة من حيث الزمان والمكان والتوصيف، وثانيا تمكينه من الاطلاع على الوثائق والملفات دون قيد أو شرط وثالثا تمكينه من أجل كاف للجواب وتقديم أوجه دفاعه.

وفي جميع الحالات لا يجوز اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حق الرد، من خلال مراسلته لتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه وأن تكون إجابته غير مقنعة ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي، كما أن طلب العزل يجب أن يقتصر على الأفعال التي وردت في طلب الإيضاحات الكتابية الموجه إلى المعني بالأمر.

كما أن العمل القضائي داخل المحاكم الإدارية استقر على ضرورة تمكين المنتخب المهدد بعقوبات أو جزاءات من أجل معقول لإعداد دفاعه وعدم كفاية الأجل ينزل منزلة انعدامه، كما يحق للمنتخب المعني بطلب العزل الاطلاع على الوثائق التي تستند إليها سلطة الإحالة حتى قبل إحالة الملف على المحكمة، لأن المرحلة القبلية ليست مجرد إجراءات شكلية، وأجل عشرة أيام للاطلاع والجواب لا يمكن تنزيله منزلة العدم.

II. دور القضاء الإداري في ممارسة رقابة على سلطة العزل

يمارس القضاء الإداري رقابة على سلطة الإحالة من حيث صحة الوقائع، والتكييف القانوني لها، ومدى ملاءمتها مع الجزاء المطلوب. ويتأكد من صحة الوقائع وتكييفها القانوني، وكذلك من التناسب بين الوقائع والجزاء المطلوب، مع التأكد من وجود خرق خطير للقوانين، ثابت بما فيه الكفاية، ويضر بمصالح الجماعة ضررًا محققًا.

1. رقابة القضاء الإداري على سلطة الإحالة من حيث صحة الوقائع، والتكييف القانوني لها، ومدى ملاءمتها مع الجزاء المطلوب.

لقد كان المشرع حكيمًا عندما جعل سلطة العزل خاضعة لرقابة القضاء، حتى يتمكن من مراقبة الوسائل والأسباب المستند إليها، وتمحيصها وتقييمها، وكذلك مراقبة مدى ثبوتها. كما أن القضاء يراقب مدى التناسب بين الوقائع والجزاء المطلوب. وذلك لأن سلطة العزل ليست سلطة مطلقة، وإلا تحولت إلى مفسدة مطلقة.

لذلك، فإن إحالة منتخب على المحكمة الإدارية تكون خاضعة لرقابة هذه المحكمة، سواء من حيث صحة الوقائع التي تستند إليها سلطة الإحالة، أو من حيث التكييف القانوني الذي أصبغت به، أو من حيث مدى التناسب بين الوقائع والجزاء المطلوب، وهو العزل.

إن المشرع كان حكيما عندما جعل سلطة العزل تحت رقابة القضاء، حتى يتمكن من مراقبة الوسائل والأسباب المستند إليها وتمحيصها وتقييمها، ومراقبة مدى ثبوتها، وكذا تقييم مدى التناسب بينها وبين الجزاء المطلوب، لأنها ليست سلطة مطلقة، وإلا تحولت إلى مفسدة مطلقة.

لذلك فإحالة منتخب على المحكمة الإدارية خاضع لرقابة هذه المحكمة، سواء من حيث صحة الوقائع التي تستند إليها سلطة الإحالة أو من حيث التكييف القانوني الذي أصبغت به أو من حيث مدى التناسب بين الوقائع وبين الجزاء المطلوب هو العزل.

2. ممارسة القضاء الإداري لسلطته في التأكد من صحة الوقائع وتكييفها القانوني.

إن طلب العزل لا يجب أن يكون مرتكزا على شكايات كيدية، أو متسمة بالتدليس، أو تنسب للعارض أفعال هو بريء منها، غايتها ردعه عن القيام بواجبه، وإزاحته من المجلس.

ولذلك فإن اختيار سلطة الإحالة اللجوء إلى تكييف شكايات كيدية مفتقرة للإثبات والمصداقية، في إطار المادة 64 هو انحراف في ممارسة السلطة على مستوى التكييف، وتحريف واضح للقانون، ورغبة في الانتقام من المنتخب موضوع طلب العزل وردعه، عن القيام بواجبه على أكمل وجه، وهو المحق.

3. التناسب بين الوقائع وبين الجزاء المطلوب:

إن السلطة التقديرية المخولة للإدارة في الإحالة، سواء كانت في عدم الإحالة أو في الإحالة العادية أو الاستعجالية، أو بناءً على الفصل 64 أو الفصل 274، قد تؤدي إلى غلو يتهدد حقوق المنتخبين في غياب رقابة قضائية. وهذه الرقابة القضائية مهمتها هي إعادة هذا الغلو إلى رشده وإلزامه بجادة الصواب.

لذلك، فإن الرقابة القضائية لا تقتصر على التأكد من صحة الوقائع أو صحة التكييف القانوني لهذه الوقائع، بل تمتد أيضًا إلى التحقق من مدى التناسب بين الوقائع المدعى بها والجزاء المطلوب، وذلك لمواجهة إسراف سلطات الإحالة، ممثلة في بعض الولاة والعمال، في ممارسة هذه السلطة بشكل متعسف أو عبر سوء تقدير الجزاءات المناسبة.

فمن غير المعقول ولا المقبول أن يعمد والٍ أو عامل إلى عزل منتخب فقط استنادًا إلى وجود شكايات، أو بالأحرى وشايات من جهات لا صفة لها، ولا وجود لها، وأخرى كيدية.

وفي هذا السياق قضت المحكمة الإدارية في مصر في قرارها بتاريخ 11 نونبر 1961: “لئن كانت للسلطة التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الدنب الإداري وما يناسبه من إجراء إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أية سلطة تقديرية أخرى -ألا يشوب استعمالها غلو- ومن الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الدنب الإداري وبين الجزاء ومقداره…”.

4. شرط وجود خرق خطير للقوانين، ثابت بما فيه الكفاية، ومضر بمصالح الجماعة ضررًا محققًا.

لعل شرط وجود خرق خطير للقوانين، ثابت ثبوتا كافيا، ومضر بمصالح الجماعة ضررا محققا كشرط طالما استحضره العمل القضائي، وعلى سبيل المثال لا الحصر، بتاريخ 02 مارس 2010، قضية عمدة جماعة HENINBEAMONT، السيد DALONGEVILLE، التي بت فيها مجلس الدولة الفرنسي معتبرا:

أن “العمدة مس بشكل خطير بمصالح الجماعة بسبب إصراره على عدم الاستجابة لسنوات متوالية لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات فيما يتعلق بتسيير الأملاك الجماعية وتدبير الميزانية ولوالي الجهة فقد اكتشف المجلس الجهوي للحسابات عقب تدقيق مالي عجزا حادا في حسابات الجماعة وأوصى بمخطط للتسوية لم يطبقه العمدة مما أدى إلى تدهور الوضعية المالية للجماعة إلى حد عجزها عن ضمان أداء نفقاتها الأساسية وتسديد ديونها، واعتبر مجلس الدولة ذلك خطأ جسيما ماسا بمصالح الجماعة ومبررا لقرار العزل”.

وفي قرار أخر لمجلس الدولة الفرنسي مؤرخ في 12 يونيو 1987 قضية CHALVET، “الوقائع الخارجة عن الوظيفة التي تبرر جزاء العزل يجب أن تكون من الخطورة بما كان كما هو الحال بالنسبة لغدان عمدة من أجل هتك عرض بمقتضى قرار قضائي نهائي”.

وفي قرار آخر لمجلس الدولة الفرنسي مؤرخ في 22 يونيو 1978، المتعلق بعمدة جماعة Saint Martin Guadaloupe رفض من خلاله مجلس الدولة الفرنسي إلغاء قرار عزل عمدة بالنظر إلى “خطورة الأفعال المرتكبة من طرفه والتي من بينها تزوير سجل مداولات المجلس البلدي”.

أما قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 12 مارس 1969 والمتعلق بعمدة جماعة GASTINS، والذي طلب فيه والي “سين إميرون” عزل العمدة بدعوى ارتكابه تقصيرا واختلالات عند تطبيق التشريع المتعلق برخص البناء فقد اعتبر مجلس الدولة أن: “ملف القضية خال مما يثبت الاختلالات المنسوبة للطالب، وأنه ليس من شأنها العزل، الذي لا يمكن أن يكون مؤسسا إلا بعد إثبات جميع الاختلالات المنسوبة للطاعن إثباتا كافيا ويقينيا”.

وبالتالي يكون غياب الإثبات للوقائع وللضرر، وغياب وقائع تكتسي خطورة استثنائية، مبررا كافيا لتقول المحكمة الإدارية برفض الطلب.

5. إمكانية تفنيد ودحض مؤاخذات سلطة الإحالة بوسائل قانونية مقبولة ومعتمدة:

إن المحكمة الإدارية، التي يعرض أمامها طلب العزل، ملزمة بالتحقق من المبررات والأسباب التي استند إليها هذا الطلب.

فإذا كانت الدوافع سياسوية ضيقة الهدف منها النيل من شخص المنتخب وكرامته، والتأثير عليه لثنيه عن أداء واجبه ومهامه في ممارسة الشأن العام المحلي، مثل مؤاخذته على حضور أشغال بعض اللجان دون صفة، في حين أن القانون لا يمنعه من ذلك، فإن ذلك يُعد مبررًا كافيًا لرفض طلب العزل.

فمقتضيات النظام الداخلي غالبا ما تنص على الإمكانية والحق “لكل عضو بالمجلس الجماعي في حضور جلسات اللجان وإن لم يكن عضوا بها، وله أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة ودون أن يكون له الحق في التصويت”.

نعتقد أن المشكلة قد لا تكون بالضرورة مرتبطة بسوء النية أو بالفساد الذي يتوجب محاربته، بقدر ما قد تكون متعلقة بسوء التدبير الناتج عن ضعف التكوين. فالأحزاب السياسية والمشرع يتحملان مسؤولية كبيرة في هذا الأمر، حيث أن معظمها عارض بشدة اشتراط حد أدنى من التكوين للترشح في الانتخابات.

فمن غير المعقول أن نشترط حدًا أدنى من التكوين في جميع المهن والوظائف، باستثناء تمثيل المواطنين وتسيير الجماعات المحلية، التي تبقى متاحة لأي كان بغض النظر عن مستواه الدراسي. فلا يعقل تمكين مواطنين دون مستوى دراسي من تسيير جماعة محلية، بما في ذلك ماليتها ومواردها البشرية وعقودها وغيرها من الالتزامات التي تقع على عاتق المنتخب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories
متفرقات

انتشار العشوائي بدوار الجديد جماعة سعادة يسائل والي مراكش آسفي

مع الحدث متابعة براهيم افندي

 

توصل موقعنا بتشكيات و صور و خرائط الانتشار المهول للبناء العشوائي بدوار الجديد جماعة سعادة حيث عمد أحد الاشخاص الى اقتناء ارض كانت مخصصة لاصطبل (كوري) مساحتها 200 فقام بتجزيئها بعد تسيبجها بالبلاستيك و القصب في حين عمد شخص آخر الى اقتناء بقعة عن طريق شهادة التصرف ليقوم بعد ذلك بتجزيئ حوالي الالفين متر من أراض تابعة للأغيار هذا و لا زالت المنازل العشوائية تنبت كالفطر لصالح فئة معينة في حين يمنع على الساكنة البناء و لو لظروف خاصة ما يوحي بوجود يد خفية تقوم بتسهيل التجزيئ لفئة معينة و ينذر بكوارث إنسانية و احتقان اجتماعي و يقوض مجهودات وزارة الداخلية لحل مشاكل الاراضي السلالية و يعيق التنمية هذا و طالبت العديد من الفعاليات الحقوقية و جمعيات المجتمع المدني و الغيورين من الساكنة والي الجهة فريد شروق بتحمل مسؤوليته كاملة و فتح التحقيقات اللازمة و احالتها على الجهات المختصة من اجل احقاق الحق و وفاءا لالتزاماته التي تكلف بها كممثل لصاحب الجلالة مكلفا بتنزيل تعليماته السامية و خططه الرشيدة و احقاقا لكل ذي حق.

Categories
متفرقات

مع الحدث

 

انسجاما مع أهداف والتزامات خارطة الطريق من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، خاصة الالتزام رقم 11 الهادف الى تعزيز الأمن والسلامة والثقة لدى مكونات الوسط المدرسي في المؤسسات التعليمية ومحيطها،وتنزيلا لبرامج الإطار الاجرائي لتنزيل خارطة الطريق برسم سنتي 2024-2025، وتفعيل للدورية المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتخليد الاسبوع الوطني للصحة المدرسية من 23 دجنبر الى 28 دجنبر2024 نظمت مدرسة سيدي بن سليمان بتنسيق مع المديرية الاقليمة بمراكش وبتعاون مع مركز فضاء الصحة للشباب بسيدي يوسف بن علي تحت إشراف الدكتور الطبيب الرئيسي عبد السلام الزاهير عرض حول موضوع ” العنف بالوسط المدرسي” تحت شعار ” الصحة والرفاه في الوسط المدرسي لا للعنف لا للتنمر ” وذلك يومه الجمعة 27 شتنبر 2024 بخزانة المؤسسة، حضره تلميذات وتلاميذ المستوى الخامس والسادس ابتدائي، رفقة أولياء أمورهم.

  اللقاء أطره الدكتور عبد السلام الزاهير  وفي هذآ السياق أكد رشيد المازوني مدير مدرسة سيدي بن

سليمان ان هذا اللقاء يندرج في إطار الخطة المحلية لمناهضة العنف المدرسي و الاستراتيجية الوطنية للوزارة الرامية إلى الرفع من مستوى فعالية التدابير المتخذة ميدانيا للتصدي لهذه الظاهرة ويهدف اللقاء الى جعل التصدي للعنف بالوسط المدرسي في صدارة اهتمامات وانشغالات الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسة نظرا لتأثيراته الوخيمة على المناخ المدرسي وعلى السير العادي للدراسة، مبرزا أهمية الدور الذي تلعبه خلايا الإنصات والوساطة داخل فضاء المؤسسات التعليمية، باعتبارها آلية فعالة في مجال الإنصات والتواصل عن قرب مع جميع فئات التلاميذ، وذلك وفق مقاربة استيباقية ووقائية لمناهضة هذه الظاهرة الخطيرة، مؤكدا وجوب التحلي بأقصى درجات اليقظة والحزم والتفاعل الفوري من أجل معالجة جميع حالات العنف

Categories
متفرقات

بطلب من دفاع المرصد جرائم الاموال تؤجل متابعة رئيس جماعة اغمات

مع الحدث متابعة إبراهيم افندي

 

على إثر متابعة القيادي الپامي عباس قدوري عضو جهة مراكش اسفي و عضو غرفة الفلاحة و رئيس جماعة أغمات بإقليم الحوز لمدة ثلاثين سنة و الذي قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش احالته على غرفة الجنايات الابتدائيه بتهمة تبديد و اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وضيفته و التزوير في محررات رسمية و استعمالها طبقا للفصول 2/241 – 353 و 356 من القانون الجنائي في ملف بدأت فصوله منذ سنة 2022 و لا زال امام المحكمة و نظرا لخطورة الافعال المرتكبة و التي تتعلق بغياب الدراسات القبلية لمشاريع حفر الابار الدواوير بالماء الصالح للشرب

– الاشهاد على صحة النفقة و تصفيتها بدل المصالح المختصة

– تسلم الاشغال دون اجراء التجارب المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة من اجل تحديد حجم التدفق و جودة المياه و كذا جودة الاشغال

– تسليم تجهيزات لجمعيات تنشط في دواوير غير مستهدفة

– اختلالات في تنفيذ صفقات متعلقة بحفر و تعميق آبار من اجل تزويد دواوير بالماء الشروب

– اعداد محضر صوري للتسلم المؤقت للاشغال تفاديا لتطبيق غرامات التأخير إزاء مقاولين لم ينجزوا الاشغال داخل الاجل التعاقدي

كما شملت التهم تلاعبات بالنفقات المتعلقة باشغال بناء المسالك و الماء الشروب و النفقات المتعلقة باقتناء المحروقات و قطع الغيار و عمليات الاصلاح و اكتراء الاليات و الرسوم المفروضة على استغلال المقالع بما فيها شركة تابعة للقيادي الپامي البعيوي القابع في السجن حيث تقوم الشاحنات بتحميل الاحجار من المقالع التابعة للجماعة بطريقة عشوائية و دون التأكد من حقيقة الكميات المستخرجة

– ضعف ارقام المعاملات المصرح بها من طرف محلات بيع المشروبات و الاقامات السياحية و عدم ممارسة الجماعة لحق المراقبة و التحقق من صحة الاقرارات و التصاريح و عدم تطبيق الجماعة لغرامة عدم التصريح بالتأسيس في مواجهة العديد من المنشآت السياحية التي تبادر لفتح محلاتها و ممارسة انشطتها دون تصريح للجماعة

– اختلالات بتدبير ممتلكات الجماعة دون اعمال التنافسية و قبول تنازل مكتر لمكتر و بنفس السومة الكرائية و غياب دفتر تحملات بخصوص الإدارية و وجود تناقض بين معطيات الاملاك الجماعية و بين القرار الجبائي و سجل الممتلكات بلغ حدد اختفاء اربع مقاه من السجل الممسوك و عدم اتمام مساطر التحفيظ العقاري للممتلكات العقارية و عدم تفعيل اختصاصات الرئيس في مجال الترخيص باستغلال المحلات التجارية

– عدم تفعيل اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في مجال الترخيص و مراقبة البناء حيث توجد مؤسسات سياحية تزاول نشاطها دون التوفر على الترخيص بالبناء الممنوح يتعلق ببناء منزل قروي ، و كذا تفاوت السعر المطبق مع السعر القانوني للرسم على عمليات البناء بالنسبة لدور ضيافة و إقامات للفنانين و عدم فرض الترخيص بالبناء و اداء الرسم على عمليات البناء لاحداث بنايات ذات طابع عمومي و عدم احتساب الرسم على عمليات البناء بطريقة قانونية

– اختلالات بخصوص تدبير الموارد البشرية كالاستفادة عن التعويضات و الاشغال الإضافية دون سند قانوني و دون تأدية اي خدمة لصالح الجماعة و وضع موظفين رهن إشارة مصالح اخرى بصفة غير قانونية و دون تتبع نشاطهم و كذا ارتفاع المصاريف المتعلقة بالعمال العرضيين و تأدية اجور عمال على اساس خدمات جمع النفايات في حين انهم يؤدون حسب تصريحهم خدمة جمع النفايات التي لا تتطلب هذا الكم الهائل من الموظفين و كذا اختلالات في تدبير سيارات الاسعاف و التي لا تتوفر على معدات التمريض الضرورية .

هذا و نظرا لخطورة الافعال و التي توجها المشتكى به بتوظيف ابنه و لغيرها من الافعال التي تنعكس على التنمية و تعيق تنزيل الخطب الملكية و تساهم في العزوف الانتخابي و إذ ندد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بضعف الرقابة الذي يساهم في تفشي هذه الافعال و أعلن تنصبه طرفا مدنيا في الملف حيث قام دفاعه بطلب تأجيل جلسة المحاكمة و إذ اعتبر دفاع المتهم ان الملف جاهز للمناقشة جلسة اليوم 27/12/205 فإن دفاع المرصد طالب بتأجيلها من اجل الاطلاع على الملف و اعداد مذكراته الدفاعية و مرافعته القانونية و مطالبه المدنية و هو ما استجابة له المحكمة بتأجيلها لتاريخ 03/01/2025

Categories
متفرقات

بوجدور : اعتراض قارب على متنه 57 مرشحا للهجرة السرية

مع الحدث محمد ونتيف

 

علم الموقع جريدة مع الحدث من مصادر محلية أن البحرية الملكية المغربية أحبطت ليلة أمس الخميس محاولة للهجرة غير شرعية قبالة سواحل بوجدور.

وحسب المعلومات المتوفرة فإنه تم اعتراض قارب يقل 57 مهاجراً، بينهم 51 مغربياً و6 أفارقة من دول جنوب الصحراء.

هذا وفور علمهم بالواقعة حلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، حيث تم تسليمهم لمصالح الدرك الملكي بميناء بوجدور.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة باشرت مصالح الدرك الملكي ببوجدور أبحاثها الأولية قصد الوصول إلى هوية الشبكة الواقفة وراء تنظيم هذه العملية الممنوعة، وتحديد كافة امتداداتها.

Categories
متفرقات

مؤسسة تيزنيت ثقافات تنظم ندوة حول المفكر و الاديب المرحوم عباس الجراري 

مع الحدث محمد العزاوي 

 

تفعيلا لبرنامجها السنوي، و مساهمة منها في إغناء المشهد الثقافي وتعزيز ثقافة الإعتراف بالشخصيات التي ساهمت في جعل مكانة المغرب بين الدول التي تكن الاحترام والتقدير التامين الأكملين لعلمائها، تعتزم مؤسسة تيزنيت ثقافات تنظيم ندوة وطنية حول عطاء وريادة الدكتور عباس الجراري و إكبارا وعرفانا لمكانة الرائد رحمه الله، و ذلك يوم السبت 28 دجنبر 2024 بفضاء مركز الدراسات و التكوينات ابن زهر بحي المسيرة بتيزنيت ابتداء من الساعة التاسعة و النصف صباحا.

و يأتي تنظيم هذه الندوة الوطنية بدعم من مجلس جهة سوس ماسة (جمعية سوس ماسة للتنمية الثقافية)، و مجلس جماعة والمجلس الإقليمي لتيزنيت، نظرا للمكانة الخاصة للمرحوم الدكتور عباس الجراري لدى مثقفي مدينة تيزنيت، إذ أنه أصلا من المنحدرين من أولاد جرار بضاحية المدينة وقد ظل رحمة الله عليه يذكر ويعتز بهذه الأصول، فبادله أهلها ومثقفوها هذا بالإكبار والتقدير الدائم.

و سيشارك في أشغال هذه الندوة الوطنية كل من :

• الدكتور محمد الحاتمي

• الدكتورة وفاء المنصوري

• الأستاذ الباحث أحمد أبو القاسم

• الدكتور بوجمعة جيمي

• الدكتور ماء العينين النعم علي

• الدكتور عمر بزهار

• الدكتور محمد همام

• الدكتور منصور التجنيدة و تسييرها موكول للأستاذ عبدالكريم شعوري.

  البرنامج :

09H30 : استقبال المشاركين

10H00 : افتتاح أشغال الندوة الوطنية

• تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم.

• كلمة السيد رئيس جماعة تيزنيت

• كلمة رئيس مؤسسة تيزنيت ثقافات

• كلمة رئيس جهة سوس ماسة

• كلمة رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت

• كلمة رئيس مركز سوس ماسة للتنمية الثفافية

10H30 : انطلاق أشغال الجلسة الأولى

تسيير الجلسة : الأستاذ عبد الكريم شعوري

• الدكتور محمد الحاتمي

• الدكتورة وفاء المنصوري

• الدكتور أحمد أبو القاسم

• الدكتور بوجمعة جيمي

13H00 : انطلاق أشغال الجلسة الثانية

• الدكتور ماء العينين النعم علي

• الدكتور عمر بزهار

• الدكتور محمد همام

• الأستاذ الباحث منصور التجنيدة

15H00 : مناقشة عامة

15H45 :

• تلاوة بيان تيزنيت

• تلاوة برقية الولاء المرفوعة للسدة العالية بالله.

16H00 : اختتام أشغال الندوة الوطنية

Categories
متفرقات

واش فخبار الوزير بنسعيد أن فرقة مسرحية فمراكش واخدة الدعم بعمل مسرحي مسروق وحقوقيون يدخلون على الخط 

مع الحدث أعمدة الرأي/ متابعة إبراهيم افندي 

 

كشفت مصادر لجريدة مع الحدث، أن إحدى الفرق المسرحية العريقة بالمدينة الحمراء قامت بالسطو على عمل سيناريو مسرحي يعود لفرقة مسرحية أخرى حيث استفادت من الدعم المقدم من طرف الوزارة بعمل مسرحي سبق ان استفادت به فرقة مسرحية اخرى.

وأضاف المصادر نفسه، أن عددا من متتبعي الشأن المحلي باتو قلقين من الطريقة التي تقدم بها وزارة الثقافة الدعم، للفرق المسرحية، في الوقت الذي يغيب هذا الدعم عن فرق مسرحية تكد وتجتهد لكن للأسف تقصى بدون مبرر، في الوقت الذي يحصل بعض الانتهازيون على دعم سخي رغم فشلهم في تقديم منتوج فني جيد.

وشددت المصادر، أن وزارة المهدي بنسعيد عليها أن تعيد النظر في طريقة صرف الدعم لدى بعض الفرق المسرحية بمدينة مراكش، مع ضرورة فتح تحقيق في نصوصها المسرحية المعروضة، حتى لا تتكرر مثل هذه الفضيحة الفنية.

وفي سياق متصل، كشف عدد من الحقوقيين عن نيتهم مراسلة الوزارة الوصية للكشف عن لوائح الفرق المستفيدة من الدعم المسرحي، ومعايير حصولهم في ظل الجدل القائم حول حصول فرقة مسرحية على الدعم بعمل مسرحي مسروق، الأمر الذي يعتبر فضيحة فنية وتبديدا للمال العام.