مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

الرباطمع الحدث

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، ترسيخا لمكانة المجلس هيأةً دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة، قدمت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام المجلس مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة .

 

وأوضح أن هذا المشروع تم اعداده بهدف إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 104.12، تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس.

 

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون ذاته ينص، أيضا، على إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة في البت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية للمجلس.

 

وأضاف الوزير أن هذا المشروع جاء، كذلك، بمقتضيات تتعلق بتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، وتدقيق الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ قراره فيه بعد الانتهاء من جلسات المناقشة، إضافة إلى تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة.

 

واستحضارا لما أبانت عنه التجربة من ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا في ما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة، ذكر الوزير أن المشروع أدخل مجموعة من التغييرات على المواد 11 و12 و15 من القانون رقم 104.12.

Share this content:

إرسال التعليق

You May Have Missed