جاري التحميل الآن

مجلس الحكومة 》المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية

الرباطمع الحدث

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 40.22 المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار التنزيل التدريجي لمحاور الإصلاح التي تضمنها القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.89 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليوز 2021)، وعلى الخصوص المادة 26 منه.

 

وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد عدد المتصرفين المستقلين بالهيئات التداولية للمقاولات العمومية التي تتخذ شكل شركة مساهمة، سواء كانت ذات مجلس إدارة أو مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، وكذا شروط ومسطرة تعيينهم.

 

وتابع السيد بايتاس أن مقتضيات هذا المشروع تنص على إلزامية تعيين المقاولات العمومية لمتصرفين مستقلين في حظيرة أجهزتها التداولية وتحديد عددهم مع عدم تجاوزه ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين أو الأعضاء، وتحديد شروط تعيين واستقلالية المتصرفين المستقلين وربط عملية تعيينهم بشروط الكفاءة والخبرة في المجالات المتعلقة بأنشطة المقاولة العمومية المعنية، بالإضافة إلى تحديد مدة انتداب المتصرفين المستقلين التي لا يمكن أن تتعدى ست سنوات، مع إمكانية تجديدها على ألا تتجاوز المدة الإجمالية اثنتي عشرة سنة.

كما تم التنصيص ، ضمن هذه المقتضيات، على منع تعيين المتصرف المستقل طيلة مدة انتدابه لدى أكثر من ست مقاولات أو مؤسسات عمومية أو شركات تابعة لها. ولتميكن المقاولات العمومية من ملاءمة وضعيتها الحالية مع الأحكام الواردة في هذا القانون، تم التنصيص على أجل سنتين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

شارك هذا المحتوى:

إرسال التعليق

ربما فاتك