مع الحدث
أقدمت خمس عشرة جمعية ومنظمة مدنية تُعنى بالشأن الأمازيغي وحقوق الإنسان بالمغرب، من بينها “كونفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب”، و”جمعية ألماس الثقافية بالناظور”، و”الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية”، و”الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب”، إلى جانب هيئات محلية بمدن طنجة، مكناس، مراكش، أكادير والخميسات… على رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
الدعوى، التي تكلف بها المحامي والفاعل الأمازيغي أحمد أرحموش وعدد من زملائه بهيئات متعددة، استندت إلى خرق مزعوم لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لاسيما ما ينص عليه من إلزام بتدريس الأمازيغية بشكل تدريجي وشامل في التعليم الأولي والابتدائي، داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ووفقاً لما جاء في نص المقال الإداري، الذي توصلت جريدة “الحدث تيفي” بنسخة منه، فإن الجمعيات تعتبر أن المذكرات الوزارية رقم 028X23 (الصادرة في 23 ماي 2023) و152X24 (الصادرة في 19 أبريل 2024) تنطوي على تجاوز قانوني. إذ تقر هاتان المذكرتان بتعميم تدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بنسبة 50% بحلول الموسم الدراسي 2024/2025، وتعميم كامل بحلول 2029/2030، وهو ما اعتبرته الجمعيات إخلالاً واضحاً بالمادة 31 من القانون التنظيمي، وتعدياً على الاختصاص التشريعي.
وأشارت الجمعيات إلى أن تمديد الأجل إلى سنة 2030 يُعد مخالفة صريحة لمقتضيات القانون، كما اعتبرت أن الوزارة تجاوزت صلاحياتها المحددة في المرسوم رقم 2.24.328 الصادر في 2 فبراير 2024، الذي يحدد تنظيم واختصاصات وزارة التربية الوطنية، مما يشكل في نظرهم “انحرافاً قانونياً” وتدخلاً غير مشروع في صلاحيات السلطة التشريعية، التي لها وحدها صلاحية تعديل أو إلغاء مقتضيات القوانين.
كما استندت الدعوى إلى مقتضيات الدستور المغربي التي تُقر بسمو الاتفاقيات الدولية، خصوصاً تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، واستحضرت التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دجنبر 2016، التي حثت المغرب على تسريع إدماج الأمازيغية في التعليم والإدارة، وكذا توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري التي دعت إلى تعزيز مكانة الأمازيغية ورفع عدد مدرسيها.
وبناءً على هذه الحجج، التمست الجمعيات من المحكمة الحكم بعدم شرعية المذكرتين الوزاريتين، واعتبارهما لاغيتين، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بما في ذلك التنفيذ المعجل وتحميل الوزارة المعنية مصاريف الدعوى.
تعليقات ( 0 )