مجلس المستشارين 》المصادقة بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة
● الرباط – مع الحدث :
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وكان مجلس النواب قد صادق بدوره ،بالإجماع، على هذا النص التشريعي في ختام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022.
وأكدت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في كلمة تقديمية، أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 20.13 تأتي تنفيذا للتعليمات السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة وترسيخ مكانته كهيئة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.
وأبرزت السيدة فتاح العلوي أن هذه التعديلات تهدف إلى توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات وتلافي الطعون بشأنها، وتخويل النظام الأساسي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيآت التقريرية داخله والمحددة في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة والقانون السالف الذكر رقم 20.13، وضبط المقتضيات المتعلقة بالنِّصَاب القانوني للتداول في الهيآت التقريرية.
كما تروم التعديلات، تضيف الوزيرة، التنصيص على سرية مداولات الهيئات التقريرية وعدم السماح لحضورها إلا لأعضاء المجلس المعنيين، والتأكيد على التزام أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات وربط خرقها بإثارة المسؤولية الجنائية طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة في المجلس، وكذا إحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين، وسن مقتضيات تتعلق باستمرارية أعضاء المجلس المنتهية مهامهم إلى حين تعيين من يخلفونهم؛
وتتمثل هذه التعديلات أيضا في إعطاء المجلس إمكانية إصدار مبادئ توجيهية تتعلق على وجه الخصوص بكيفيات ممارسة مبدأ الحضورية والمساطر التفاوضية وتحديد العقوبات المالية التي يقررها المجلس المذكور، وإحداث هيئة للمقررين بمجلس المنافسة تحدد مهامهم وشروط توظيفهم وأجورهم وترقيتهم في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المجلس.
شارك هذا المحتوى:
إرسال التعليق