شهادة عدم الصبغة الفلاحية 》 دورية مشتركة بين وزارات إعداد التراب الوطني والداخلية والفلاحة
● الرباط – مع الحدث :
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تهدف إلى تنمية العالم القروي وكذلك تشجيع الاستثمار المنتج من أجل خلق فرص العمل والثروة و ضمان انبثاق طبقة وسطى قروية ، كرافعة اجتماعية واقتصادية للتنمية، قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و وزارة الداخلية، و وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإصدار دورية مشتركة، بتاريخ 29 أبريل 2022 ، تتعلق بتسليم شهادة عدم الصبغة الفلاحية.
وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن هذه الدورية موجهة إلى ولاة الجهات ومديري المراكز الجهوية للاستثمار ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، وكذا المديرين الجهويين للفلاحة.
وأوضح أن هذه الدورية المشتركة تندرج في سياق الدينامية المتسارعة التي يعرفها قطاع الاستثمار بالمغرب، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات على عدة مستويات قصد تحفيز وتشجيع مختلف المبادرات الاستثمارية، وفي ظل هذا السياق، يضيف البلاغ، تهدف الدورية المشتركة إلى تجاوز الصعوبات المطروحة بخصوص منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية، وتوحيد تفسير النصوص القانونية المؤطرة لها من طرف المدبرين المحليين.
وذكر في هذا الصدد، بأن شهادة عدم الصبغة الفلاحية قد نص عليها المرسوم رقم 2.04.683 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2004 المتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية، والذي نص على إمكانية اقتناء الأجانب للعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، وذلك قصد إنجاز مشاريع استثمارية غير فلاحية شريطة الحصول على الشهادة المذكورة.
واستحضارا لوجوب اقرار التوازن بين توفير حد معقول من السيادة العقارية وبين تشجيع الاستثمار، نصت الدورية، بحسب المصدر ذاته، على مجموعة من التدابير الهامة، منها ضرورة التقيد الصارم بالشروط الواجبة لأجل منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية، والمنصوص عليها في الفصل الثالث من المرسوم رقم 2.04.683 السالف الذكر، و لاسيما ضرورة اقتران تسليم الشهادة المذكورة بوجوب إقامة مشروع استثماري غير فلاحي وعدم تسليم الشهادة بالمناطق ذات المؤهلات الفلاحية العالية.
كما تتمثل هذه التدابير في التأكد من أن العقار لا يوجد داخل المناطق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة، ولا سيما قطاعات الضم، ودوائر الري، وبأن العقار لم يتم تسليمه في إطار الإصلاح الزراعي، وتسليم شهادة عدم الصبغة الفلاحية بصفة تلقائية عند طلب اقتناء الأجانب لعقارات واقعة خارج المدار الحضري، والناتجة عن تجزئات سكنية مرخصة ومسلمة ومفرزة الرسوم العقارية، أو عند طلب اقتناء بنايات مندرجة في إطار مجموعات سكنية مرخصة.
وتتجلى أيضا التدابير المنصوص عليها في الاستناد، في تحديد المدار الحضري، وبصفة حصرية إلى مقتضيات القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، وضرورة تعليل القرارات الإدارية السلبية الصادرة برفض منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية.
وأبرز أن من شأن الإجراءات المنصوص عليها في هذه الدورية المشتركة المساهمة في تجاوز بعض الصعوبات والإكراهات التي يعرفها تسليم شهادة عدم الصبغة الفلاحية في العديد من المناطق، وبالتالي العمل على تعزيز فرص الاستثمار المنتج بها.
و خلص البلاغ إلى أنه بهذه المناسبة، شدد الوزراء الموقعون على الدورية على إيلاء أهمية قصوى لتنفيذ التدابير المنصوص عليها و السهر على اتخاذ ما يلزم لإعمال مقتضياتها مع موافاة المصالح المركزية بتقارير حول الإجراءات المتخذة و كذا الصعوبات التي قد تعترض تطبيقها.
Share this content:
إرسال التعليق