جاري التحميل الآن

المحكمة الدستورية تقر بدستورية القاسم الانتخابي على اساس عدد المسجلين، وتقول ليس فيه ما يخالف الدستور

 

 

مع الحدث . متابعة

 

وهذاا نص الحكم:

المحكمة الدستورية تصدر قرارها رقم 118/21 بخصوص مدى دستورية مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب، وتقرر أنه لا يوجد فيه ما يخالف بالدستور، وبالتالي يكون اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين قد اعتمد رسميا في انظار استكمال المسطرة التشريعية ونشره بالجريدة الرسمية….
في ما يلي تعليل المحكمة الدستورية حول المادة 84 المتعلقة بالقاسم الانتخابي
1- بخصوص الفقرة الثانية:
حيث إن الفقرة المذكورة، من المادة المشار إليها، تنص على أنه “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”؛
وحيث إنه، بمقتضى ذلك، فإن هذه الأحكام، حددت أساس احتساب القاسم الانتخابي، من خلال اعتماد قاعدة “عدد الناخبين” المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية؛
وحيث إن الدستور، أَسْنَد، بمقتضى الفقرة الثانية من فصله 62، لقانون تنظيمي بيان النظام الانتخابي لأعضاء مجلس النواب، وهو النظام الذي تندرج ضمن مشمولاته، الأحكام المتعلقة بطريقة توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحدثة، بغض النظر عما إذا كانت وطنية أو جهوية أو محلية، وكذا الأساس الذي يستخرج منه القاسم الانتخابي؛
وحيث إن الدستور، لا يتضمن، مع استحضار ما تقدم، أية قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها؛

شارك هذا المحتوى:

إرسال التعليق

ربما فاتك