الحكومة

أخنوش 》الحكومة تراهن من خلال ميثاق الاستثمار على تكريس البعد الجهوي وتعزيز الحكامة الموحدة في التدبير

الرباطمع الحدث :

 

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تراهن من خلال ميثاق الاستثمار على تكريس البعد الجهوي وتعزيز الحكامة الموحدة في تدبير الاستثمار.

 

وأوضح السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول “السياسة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار”، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة تسعى لتعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداري عبر تأهيل المجالس الترابية للاضطلاع بأدوارها التنموية الكبرى وتحويل المجالس الجهوية إلى أقطاب فعلية للاستثمار والتشغيل.

 

وأضاف أن الأهداف الأساسية لميثاق الاستثمار تتلخص في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.

 

وأبرز رئيس الحكومة أنه ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الميثاق، تم اعتماد منظومة مبتكرة للتمويل ترتكز على أنظمة لدعم الاستثمار تشمل نظاما أساسيا وأنظمة خاصة تشمل كل أنواع الاستثمارات وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، وهو ما يشكل بحسب السيد أخنوش انتقالا نوعيا في أنظمة الاستثمار من خلال مأسستها وتتبع نتائجها للقطع مع برامج وآليات سابقة كانت تفتقر للوضوح والالتقائية.

 

وأشار إلى أن النظام الأساسي يتضمن ثلاثة أشكال من المنح، هي المنح المشتركة للاستثمار والمنح الترابية والمنح القطاعية، مضيفا أن الأنظمة الخاصة تستهدف مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بغية تشجيع المقاولات المغربية على التواجد الدولي.

 

وفي سياق ذي صلة، أكد السيد أخنوش تجند الحكومة وفق دينامية مندمجة ومتكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، باعتبار ذلك مدخلا رئيسيا لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

 

كما شدد على أن الحكومة تدرك جيدا التحديات التي واجهت الاستثمار، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة “مما فرض ابتكار حلول عملية وواقعية وناجعة لمواجهة تلك التحديات، حتى نستجيب لمتطلبات بلادنا في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية، ويتم تنزيلها في إطار البرنامج الحكومي”.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بخدمات الملاحة الجوية

الرباطمع الحدث :

 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية، قدمه وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، وأحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني، كما يجد سنده القانوني في أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو في 1944.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بخدمات الملاحة الجوية من أجل ضمان سلامة وانتظام وفعالية الملاحة الجوية وكذا تحسين الأداء العام لهذه الخدمات.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تحدد شروط وكيفيات تقديم خدمات الملاحة الجوية، وكيفيات المصادقة على هذه الخدمات والتخطيط لها؛ وقواعد الجو وقواعد الملاحة الجوية ونطاق تطبيقها؛ وشروط وكيفيات إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية وتغييرها وصيانتها. كما يحدد القواعد التي تهدف إلى تحسين الأداء العام لنظام إدارة الحركة الجوية وخدمات الملاحة الجوية.

مجلس الحكومة 》المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي

الرباطمع الحدث :

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.867 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.

 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي تعزز بصدور القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.

ويهدف مشروع المرسوم ، حسب الوزير، إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف من خلال دمج التصنيف التقني المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية مع مسطرة تسليم رخصة البناء المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير؛ والحد من انتشار الإيواء غير المهيكل من خلال ضمان بناء المستثمرين لمؤسساتهم وفقا للمعايير المشترطة بضابط البناء السالف الذكر.

وأضاف أن هذا الضابط يعتبر بمثابة مرجع لمعايير البناء القياسية والوظيفية، التي يجب أن يتقيد بها كل مستثمر أو حامل لمشروع سياحي يود بناء أو تغيير أو توسيع مؤسسة إيواء سياحي أو تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي، وفقا للقانون رقم 80.14.

مجلس الحكومة 》المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا

الرباطمع الحدث

 

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب إجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين السيد مولاي يوسف الأزهري، مديرا للتقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات، مضيفا أنه تم على مستوى قطاع الرياضة، تعيين السيد يوسف بلقاسمي، رئيسا للإدارة الجماعية للشركة الوطنية لإنجاز الملاعب وتدبيرها (SONARGES).

وأشار إلى أنه على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع المياه والغابات، تم تعيين السيد محمد عاكف، مديرا عاما لمؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، بينما تم على مستوى قطاع الفلاحة، تعيين السيد عبد العزيز ايت مبريك، مديرا للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بورزازات.

وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تم تعيين السيد محمد بريويك، مديرا للمعهد العالي للدراسات البحرية، والسيد محمد الوفيق، مديرا لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني.

مجلس الحكومة 》تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 دجنبر 2022

الرباطمع الحدث

 

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إلى غاية 31 دجنبر 2022 .

 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.932 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

 

وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى “تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الأربعاء 30 نونبر 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم السبت 31 دجنبر 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19”.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

الرباطمع الحدث

 

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس عن بعد، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين السيد عبد المومن طالب، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات.

 

وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد حسن محمودي، مديرا للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، والسيد حافظ صابر، عميدا لكلية العلوم بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، والسيد محمد ناجي، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير.

 

وأشار إلى أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين السيد محمد عبد الله الزويني، مديرا لوكالة الحوض المائي اللكوس، والسيد سيدي المختار الكنتي، مديرا لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، والسيد محمد اشتيوي، مديرا لوكالة الحوض المائي لتانسيفت.

 

وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، يضيف الوزير، تم تعيين السيد عبد الحفيظ الحساني، مديرا لنفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة.

إنعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

الرباطمع الحدث

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

 

وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والثاني بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والثالث بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

 

وسيتدارس المجلس كذلك الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 46 المنعقدة بجنيف في 28 يونيو 1962؛ مع مشروع قانون يوافق بوجبه على الاتفاقية المذكورة.

 

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

إنعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

الرباطمع الحدث

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس ثمانية مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بالزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك، والثالث بتغيير وتتميم الملحق بالمرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والرابع بتطبيق القانونين المذكورين على فئات الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة.

 

ويتعلق مشروع المرسوم الخامس بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذي يمسكون محاسبة.

 

أما مشاريع المراسيم المتبقية، يضيف المصدر ذاته، فتتعلق بتطبيق القانونين المذكورين على فئات الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم، والصحافيين المهنيين والصحافيين المهنيين المعتمدين غير الأجراء ومن في حكمهم، وكذا الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في بعض الرياضات.

 

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية

الرباطمع الحدث

 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.255 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 50 و 55 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما بالمادة 139 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي الأحكام التي أحالت على منشور لهذه الهيئة لتأطير التنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراقبة الهيئات المكلفة بتدبيره.

 

كما يأتي المشروع ترتيباً للآثار القانونية الناتجة عن تضمين المنشور السالف الذكر مقتضيات النصوص التنظيمية المذكورة، لاسيما المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00.

 

وأضاف أن هذا المشروع يروم نسخ مواد المرسوم المذكور، ماعدا المادتين الأولى والثانية منه، ويتضمن مقتضيات لا تندرج ضمن الصلاحيات المنقولة بموجب القانون رقم 64.12، إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد كيفيات تقييد الطلبات التي يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من طرف الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعلومات المرتبطة بها؛ وتحديد مسطرة تسجيل الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأصول الممثلة للاحتياطات المشار إليها في المادة 50 من القانون رقم 65.00 ؛ والتنظيم المحاسبي المتعلق بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

 

كما تنص مقتضيات هذا المشروع على قيام الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض بوضع الوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من القانون المذكور، رهن إشارة مستخدمي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المكلفين بمهام المراقبة، وكذا تيسير ولوجهم إلى منظوماتها المعلوماتية فيما يندرج ضمن مجال مراقبة الهيئة المذكورة.

 

من جهة أخرى، أكد السيد بايتاس أن مشروع المرسوم رقم 2.22.581 بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.582 بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.191 المتعلق بخدمات الملاحة الجوية، فقد تم إرجاؤها إلى مجلس حكومي لاحق.

مجلس الحكومة 》المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

الرباطمع الحدث

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.630 المتعلق بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، قدمه السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

 

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع تدابير وإجراءات احترازية كفيلة بالحد من خطورة مجموعة من الأجهزة والآلات بما فيها المنشآت الكهربائية، بما يكفل ضمان سلامة وصحة الأجراء، ونسخ المرسوم رقم 2.12.236 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) المتعلق بنفس الموضوع.

 

وتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، مقتضيات قانونية تهم الأجهزة والآلات، لاسيما ما يتعلق بوضع واستعمال وصيانة هذه الأجهزة، ووسائل الوقاية بهدف حماية الأجراء والممتلكات، وعملية إخبار وتكوين الأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة والآلات وبمراقبتها.

 

كما ينص المشروع على مقتضيات خاصة بالمنشآت الكهربائية، لا سيما ما يتعلق منها بالشروط الواجب توفرها في هذه المنشآت، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حماية الأجراء من مخاطر التماس المباشر وغير المباشر، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائي، والإجراءات الخاصة بمراقبة المنشآت الكهربائية.