تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 يناير 2023

الرباطمع الحدث :

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إلى غاية 31 يناير 2023.

 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.1045 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وتابع أن هذا المشروع يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم السبت 31 دجنبر 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية الثلاثاء 31 يناير 2023 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد- 19.

كوفيد-19 .. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 دجنبر 2021

الرباط – مع الحدث :

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 31 دجنبر 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي في أعقاب أشغال المجلس، إن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.955 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

 

وأوضح أن المرسوم يمدد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 30 نونبر 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 31 دجنبر 2021 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى التصدي لانتشار جائحة كوفيد-19.

هام جدا..تمديد تخفيض الغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية

 

مع الحدث.

صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي، يوم الخميس 25 مارس 2021، على  مشروع مرسوم رقم 2 .21.190، يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.مشروعي قانونين يتعلقان بالتعيين في المناصب العليا والغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

جاء هذا المشروع في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب اداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، لذلك تقرر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية. 

ويهدف هذا النص إلى تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة من مبلغ الشيك الأول، أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة، و1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة.